السيد محمد الحسيني الشيرازي

346

إيصال الطالب إلى المكاسب

وعدم جريان أدلة نفى الحرج ، إذ لا حرج على المأمور لأن المفروض تساوى من امر بالاضرار به ، ومن يتضرر بترك هذا الامر من حيث النسبة إلى المأمور . مثلا : لو امر الشخص بنهب مال مؤمن ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر ، فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة